HUKUM MEMAKAN HEWAN HALAL PEMAKAN KOTORAN

Rabu, 14 Februari 2018

HUKUM MEMAKAN HEWAN HALAL PEMAKAN KOTORAN

Ikan lele atau hewan-hewan lain seperti kambing, ayam, dan lain-lain yang memakan barang najis seperti bangkai atau kotoran dinamakan Jallaalah. Hukum memakan daging hewan jenis ini adalah makruh jika terdapat perubahan pada segi rasa, bau atau warna daging. Namun jika tidak terjadi perubahan atau terjadi perubahan kemudian menghilang, maka boleh memakannya (tidak makruh) walaupun sumber makanannya murni dari barang najis.

Makruh yang dimaksud disini adalah makruh tanzih , sehingga tidak dinyatakan berdosa jika memakannya, sebaliknya jika ditinggalkan karena mengikuti perintah syari’at mendatangkan pahala. Akan tetapi menurut sebagian ulama’ seperti Imam Al-Ghozali, Imam Qoffal dan al-Baghawi maruh Tahrim, sehingga dinyatakan dapat mendatangkan dosa walaupun lebih ringan dari dosa orang yang melakukan perkara haram, seperti memakan babi.

Adapun hukum berternak ikan lele atau lainnya dengan memberi pakan najis adalah boleh dan penjualannya tetap sah karena tetap dinyatakan suci dagingnya sekalipun makanannya najis sesuai syarat mabi’ (barang dagangan).

Referensi:
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 400)
(قوله: ويكره جلاّلة) أي ويكره أكل لحم الجلالة وبيضها، وكذا شرب لبنها، لخبر: أنه (ص): نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة رواه الترمذي. وزاد أبو داود: وركوبها. والجلالة هي التي تأكل الجلة وهي بفتح الجيم وكسرها وضمها البعرة كذا في القاموس لكن المراد بها هنا النجاسة مطلقا. (قوله: ولو من غير نعم) أي ولو كانت الجلالة من غير النعم. وقوله: كدجاج بفتح أوله أفصح من ضمه وكسره، وهو تمثيل للغير. وقوله: إن وجد فيها ريح النجاسة تقييد للكراهة، أي محل الكراهة إن ظهر في لحمها ريح النجاسة. ومثله ما إذا تغير طعمه أو لونه. وعبارة التحفة مع الاصل: وإذا ظهر تغير لحم جلالة أي طعمه، أو لونه أو ريحه كما ذكره الجويني، واعتمده جمع متأخرون ومن اقتصر على الاخير أراد الغالب. اه. فإن لم يظهر ما ذكر فلا كراهة، وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة. والسخلة المرباة بلبن كلبة أو نحوها كالجلالة فيما ذكر. ولا يكره بيض سلق بماء نجس، كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة، ولا حب زرع نبت في زبل أو غيره من النجاسات.
المجموع – (ج 9 / ص 28)
قال المصنف رحمه الله * (ويكره أكل الجلالة وهى التى أكثر أكلها العذرة من ناقة أو بقرة أو شاة أو ديك أو دجاجة لما روى ابن عباس رضى الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبان الجلالة) ولا يحرم أكلها لانه ليس فيه أكثر من تغير لحمها وهذا لا يوجب التحريم فان أطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لحمها لم يكره لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال تعلف الجلالة علفا طاهرا ان كانت ناقة أربعين يوما وان كانت شاة سبعة أيام وان كانت دجاجة فثلاثة أيام) * (الشرح) حديث ابن عباس صحيح رواه ابو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح قال أصحابنا الجلالة هي التى تأكل العذرة والنجاسات وتكون من الابل والبقر والغنم والدجاج وقيل إن كان أكثر أكلها النجاسة فهي جلالة وان كان الطاهر أكثر فلا والصحيح الذى عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة وانما الاعتبار بالرائحة والنتن فان وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة والا فلا وإذا تغير لحم الجلالة فهو مكروه بلا خلاف وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين (أصحهما) عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصححه الرويانى وغيره من المعتمدين أنه كراهة تنزيه قال الرافعى صححه الاكثرون (والثانى) كراهة تحريم قاله أبو إسحاق المروزى والقفال وصححه الامام والغزالي والبغوى وقيل هذا الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فان قلت الرائحة الموجودة لم تضرقطعا قال أصحابنا ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعا قال أصحابنا وليس للقدر الذى تعلفه من حد ولا لزمانه من ضبط وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به ولو لم تعلف لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ولا بالطبخ وان زالت الرائحة به ولو زالت بمرور الزمان قال البغوي لا يزول المنع وقال غيره يزول قال أصحابنا وكما منع لحمها يمنع لبنها وبيضها للحديث الصحيح في لبنها قال أصحابنا ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل قال الصيدلانى وغيره إذا حرمنا لحمها فهو نجس ويطهر جلدها بالدباغ وهذا يقتضى نجاسة الجلد أيضا قال الرافعى وهو نجس أن ظهرت الرائحة فيه وكذا ان لم تظهر على على أصح الوجهين كاللحم قال أصحابنا وظهور النتن وان حرمنا اللحم ونجسناه فلا نجعله موجبا لنجاسة الحيوان في حياته فانا لو نجسناه صار كالكلب لا يطهر جلده بالدباغ بل إذا حكمنا بتحريم اللحم كان الحيوان كما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده ويطهر بالدباغ والله أعلم *
عون المعبود – (ج 8 / ص 222)
( وَعَنْ رُكُوب الْجَلَّالَة ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَشَدَّة اللَّام ، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عِنْد الْمُؤَلِّف نَهَى عَنْ أَكْل الْجَلَّالَة وَأَلْبَانهَا ، وَهُوَ مِنْ الْحَيَوَان مَا تَأْكُل الْعَذِرَة . وَالْجَلَّة بِالْفَتْحِ الْبَعْرَة وَتُطْلَق عَلَى الْعَذِرَة كَذَا فِي الْمِصْبَاح . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهَذَا إِذَا كَانَ غَالِب عَلَفهَا مِنْهَا حَتَّى ظَهَرَ عَلَى لَحْمهَا وَلَبَنهَا وَعَرَقهَا ، فَيَحْرُم أَكْلهَا وَرُكُوبهَا إِلَّا بَعْد أَنْ حُبِسَتْ أَيَّامًا اِنْتَهَى . قَالَ فِي النِّهَايَة : أَكْل الْجَلَّال حَلَال إِنْ لَمْ يَظْهَر النَّتْن فِي لَحْمهَا ، وَأَمَّا رُكُوبهَا فَلَعَلَّهُ لِمَا يَكْثُر مِنْ أَكْلهَا الْعَذِرَة وَالْبَعْرَة وَتَكْثُر النَّجَاسَة عَلَى أَجْسَامهَا وَأَفْوَاههَا وَتَلْحَس رَاكِبهَا بِفَمِهَا وَثَوْبه بِعَرَقِهَا وَفِيهِ أَثَر النَّجَس فَيَتَنَجَّس اِنْتَهَى
 تحفة الأحوذي – (ج 5 / ص 28)
قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا ) أَيْ وَعَنْ شُرْبِ أَلْبَانِهَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالُوا : لَا يُؤْكَلُ حَتَّى تُحْبَسَ أَيَّامًا وَتُعْلَفَ عَلَفًا غَيْرَهَا فَإِذَا طَابَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ الْبَقَرَ تُعْلَفُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا . وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَذْبَحُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ غَسْلًا جَيِّدًا . وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ ، وَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ اِنْتَهَى . وَقَالَ اِبْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ : وَلَيْسَ لِلْحَبْسِ مُدَّةٌ مُقَدَّرَةٌ وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَفِي الدَّجَاجَةِ ثَلَاثَةٌ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّحْرِيرِ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا . وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَنْ الرُّكُوبِ أَنْ تَعْرَقَ فَتُلَوِّثَ مَا عَلَيْهَا بِعِرْقِهَا ، وَهَذَا مَا لَمْ تُحْبَسْ ، فَإِذَا حُبِسَتْ جَازَ رُكُوبُهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ ، كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ .
تحفة الأحوذي – (ج 5 / ص 32)
قَوْلُهُ : ( رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ )
فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ الدَّجَاجِ إِنْسِيَّةً وَوَحْشِيَّةً وَهُوَ بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا عَنْ بَعْضِ الْمُتَعَمِّقِينَ عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ اِسْتَثْنَى الْجَلَّالَةَ وَهِيَ مَا تَأْكُلُ الْأَقْذَارَ ، وَظَاهِرُ صَنِيعِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ لَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ . وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا . وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجَلَّالَةِ مِنْ الدَّجَاجِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ عَنْهَا لِلتَّقَذُّرِ . وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ مِنْ طُرُقٍ أَصَحُّهَا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فِي رِجَالِهِ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَأَكْلِهَا وَرُكُوبِهَا . وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا . وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ . وَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ كَرَاهَةَ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ إِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُهَا بِأَكْلِ النَّجَاسَةِ ، وَفِي وَجْهٍ إِذَا أَكْثَرَتْ مِنْ ذَلِكَ . وَرَجَّحَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ أَبِي مُوسَى . وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ الْعَلَفَ الطَّاهِرَ إِذَا صَارَ فِي كَرِشِهَا تَنَجَّسَ فَلَا تَتَغَذَّى إِلَّا بِالنَّجَاسَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يُحْكَمُ عَلَى اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ بِالنَّجَاسَةِ ، فَكَذَلِكَ هَذَا . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْعَلَفَ الطَّاهِرَ إِذَا تَنَجَّسَ بِالْمُجَاوَرَةِ جَازَ إِطْعَامُهُ لِلدَّابَّةِ لِأَنَّهَا إِذَا أَكَلَتْهُ لَا تَتَغَذَّى بِالنَّجَاسَةِ وَإِنَّمَا تَتَغَذَّى بِالْعَلَفِ بِخِلَافِ الْجَلَّالَةِ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ ، وَأَلْحَقُوا بِلَحْمِهَا وَلَبَنِهَا بَيْضَهَا . وَفِي مَعْنَى الْجَلَّالَةِ مَا يَتَغَذَّى بِالنَّجَسِ كَالشَّاةِ تَرْضِعُ مِنْ كَلْبَةٍ . وَالْمُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بِالشَّيْءِ الطَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَجَاءَ عَنْ السَّلَفِ فِيهِ تَوْقِيتٌ ، فَعِنْدَ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا كَمَا تَقَدَّمَ . وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ نَظَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  – (ج 6 / ص 254)
( طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ) نَجِسِ الْعَيْنِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا كَالسِّرْجِينِ وَ ( الْكَلْبِ ) وَلَوْ مُعَلَّمًا ( وَالْخَمْرِ ) وَلَوْ مُحْتَرَمَةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ : إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ } . وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا ( وَ ) لَا بَيْعُ ( الْمُتَنَجِّسِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ ) وَالصِّبْغِ وَالْآجُرِّ الْمَعْجُونِ بِالزِّبْلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَجَسِ الْعَيْنِ . أَمَّا مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ وَالْآجُرِّ الْمَعْجُونِ بِمَائِعٍ نَجِسٍ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِإِمْكَانِ طُهْرِهِ ( وَكَذَا الدُّهْنُ ) كَالزَّيْتِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَةِ السَّمْنِ فِيمَا رَوَى ابْنُ حِبَّانَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ }



Emoticon