Menurut Wikipedia, pengertian dropship adalah sebuah teknik pemasaran
dimana penjual tidak menyimpan stok barang, dan ketika penjual
mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail
pengiriman barangnya ke distributor/supplier/ produsen. Penjual tetap
bisa mendapatkan laba dari perbedaan harga pabrik dengan harga eceran,
sehingga penjual bisa dibilang usaha tanpa modal uang, melainkan hanya
dengan katalog atau website (bisnis online).
Melihat dari pengertian di atas dengan detail proses seperti itu,
maka bisa dikatakan bahwa penjual membeli barang dari pihak produsen
atau distributor lalu menjual kembali barang tersebut sebelum sempat
melakukan serah terima barang dari pihak
produsen/pabrik/supplier/distributor.
Hukum jual beli dengan proses demikian adalah Tidak sah,
dikarenakan penjual menjual barang yang dibeli dari pabrik sebelum
meng-qobdh (melakukan serah terima) barang dari pihak pabrik. Alasan
tidak sahnya adalah karena kepemilikan penjual atas barang yang belum
di-qobdh tersebut masih lemah sehingga belum bisa dijual kembali hingga
ia men-qobdh-nya. Larangan demikian telah menjadi ijma’ (kesepakatan)
ulama’ khususnya pada produk makanan, dan larangan ini juga berlaku pada
semua jenis barang baik barang tetap atau barang bergerak. Rasulullah
SAW telah melarang jual beli model demikian dalam sabdanya :
لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ“ Janganlah kalian menjual sesuatu hingga kalian meng-qobdh (menerima)nya dari penjual “ HR. Baihaqi
SOLUSI : Dalam mengqobdh barang dari pihak pabrik tidak harus
dilakukan oleh pihak penjual sendiri, melainkan bisa dilakukan oleh
wakil penjual. Oleh karena itu, agar jual beli demikian bisa
diperbolehkan, penjual harus memiliki seorang wakil dalam melakukan
qobdh barang dari pihak pabrik/supplier yang bukan pihak supplier
sendiri, melainkan pihak ketiga untuk kemudian memerintahkan kepada
pihak supplier untuk mengirimkan barang orderan ke alamat pembeli.
Referensi:
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (7/ 37)
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) وَلَا الْإِشْرَاكُ فِيهِ وَلَا التَّوْلِيَةُ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ لِخَبَرِ { مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ } .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ” وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ ” رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ { لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِدَلِيلِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِالتَّلَفِ قَبْلَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : يَصِحُّ أَنْ يُؤْجِرَ مَا اسْتَأْجَرَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلِأَيِّ شَيْءٍ مَا امْتَنَعَ كَمَا فِي الْبَيْعِ ؟ .
أُجِيبَ بِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَرَدَ عَلَى الْعَيْنِ وَالْقَبْضُ يَتَأَتَّى فِيهَا حَقِيقَةً وَالْإِجَارَةُ وَارِدَةٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْقَبْضُ لَهَا حَقِيقَةً ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ بَيْعَهُ لِلْبَائِعِ كَغَيْرِهِ ) فَلَا يَصِحُّ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَلِضَعْفِ الْمِلْكِ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (18/ 50)
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) إجْمَاعًا فِي الطَّعَامِ وَلِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ { يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ } وَعِلَّتُهُ ضَعْفُ الْمِلْكِ لِانْفِسَاخِهِ بِتَلَفِهِ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ اجْتِمَاعُ ضَمَانَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ؛ إذْ لَوْ صَحَّ لَضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا لِلثَّانِي قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا لَهُ ، وَعَلَيْهِ ، وَخَرَجَ بِالْمَبِيعِ زَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا لِعَدَمِ ضَمَانِهَا كَمَا مَرَّ وَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ، وَلَا يَصِحُّ – خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ – وُرُودُ الْإِحْبَالِ مِنْ أَبِي الْمُشْتَرِي لِأَمَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهَا بِهِ تَنْتَقِلُ لِمِلْكِ الْأَبِ فَيَلْزَمُ تَقْدِيرُ الْقَبْضِ قَبْلَهُ ، وَلَا نُفُوذُ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ ، أَوْ السَّيِّدِ فِيمَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ فَعَجَّزَ نَفْسَهُ ، أَوْ مُوَرِّثِهِ ، وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِعَوْدِهِ لَهُ بِالتَّعْجِيزِ وَالْمَوْتِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ ، وَلَا بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ ، وَلَا قَسْمَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَوَانِينِ الْبُيُوعِ ؛ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ كَالشُّفْعَةِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ بَيْعَهُ لِلْبَائِعِ كَغَيْرِهِ ) لِعُمُومِ النَّهْيِ السَّابِقِ وَلِلْعِلَّةِ الْأُولَى ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ ، أَوْ بِزِيَادَةٍ ، أَوْ نَقْصٍ ، أَوْ تَفَاوُتِ صِفَةٍ ، وَإِلَّا بِأَنْ بَاعَهُ بِعَيْنِ الثَّمَنِ ، أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ ، أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الصَّحِيحَ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ فِي الْمَبِيعِ لَا الْمَعْنَى غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ تَارَةً يُرَاعُونَ هَذَا وَتَارَةً يُرَاعُونَ هَذَا بِحَسَبِ الْمُدْرَكِ
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ا هـ .
حاشيتا قليوبي – وعميرة (7/ 70)
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : { لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ } .
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ سِلْعَةٌ حَيْثُ تُبَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ } .
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيثُ بِمَعْنَى ذَلِكَ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ بَيْعَهُ لِلْبَائِعِ كَغَيْرِهِ ) فَلَا يَصِحُّ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ ، وَالثَّانِي يَصِحُّ كَبَيْعِ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْغَاصِبِ وَالْخِلَافُ فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ تَفَاوُتِ صِفَةٍ وَإِلَّا فَهُوَ إقَالَةٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.