Mati Meninggalkan Hutang Puasa

Rabu, 14 Februari 2018

Mati Meninggalkan Hutang Puasa

Apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai tanggungan puasa, maka hukumnya diperinci sebagai berikut:

Jika ia meninggal dalam keadaan mempunyai tanggungan puasa yang ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan, atau dengan alasan yang dibenarkan, seperti sakit, akan tetapi ia tidak segera mengqodlo’ puasanya padahal ada kesempatan untuk mengqodlo’, maka menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, keluarga yang ditinggal boleh memilih diantara membayar fidyah (tebusan) berupa satu mud (± 7 ons) makanan pokok dari harta peninggalannya untuk diberikan kepada fakir miskin. Atau salah satu dari kerabat melaksanakan puasa sebagai ganti dari yang meninggal.

Dalam hidits dinyatakan:
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
“Barang siapa meninggal dalam keadaanm mempunyai tanggungan puasa, maka walinya/keluarganya – dapat – berpuasa menggantikannya”. HR.Bukhori, Muslim.

Pelaksanaan puasa juga dapat dilakukan oleh orang lain dengan seizin keluarga yang ditinggal. Dalam keadaan orang yang meninggal tidak mempunyai harta peninggalan, dianjurkan salah satu dari keluarga mengeluarkan hartanya untuk pembayaran fidyah.

Jika ia meninggalkan puasa karena alasan yang dibenarkan, dan meninggal dunia sebelum mempunyai kesempatan untuk mengqodlo’ puasanya, misalnya karena sakit atau haid, maka tidak berdosa dan tidak mempunyai kewajiban apapun.

Sedangkan orang sakit yang menurut dokter sulit disembuhkan, dan tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka bagi yang mampu, wajib membayar fidyah satu mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya.

Referensi:
فتح المعين (2/ 274)
ومتى أخر قضاء رمضان – مع تمكنه – حتى دخل آخر فمات: أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات، ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه، وإلا وجب مد واحد للتأخير.
والجديد: عدم جواز الصوم
فتح المعين (2/ 241-244)
عنه مطلقا، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا صوم النذر والكفارة، وذهب النووي – كجمع محققين – إلى تصحيح القديم القائل: بأنه لا يتعين الاطعام فيمن مات، بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة، وجب أحدهما، وإلا ندب.
ومصرف الامداد: فقير، ومسكين، وله صرف أمداد لواحد( قوله: حتى دخل آخر) ليس بقيد، ولم يقيد به في المنهاج، وعبارته: لو أخر القضاء – مع إمكانه – فمات، أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات، ومد للتأخير.اه.
قال في النهاية: وعلم منه أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية، ولو لم يدخل رمضان. فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان، لزمه خمسة عشر مدا – عشرة لاصل الصوم، وخمسة للتأخير – لانه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة. اه. ومثله في المغني، لكن المؤلف قيد بذلك، تبعا لشيخه ابن حجر.
(قوله: فمات) أي المؤخر للقضاء مع تمكنه.
(قوله: أخرج من تركته) جواب متى، وقضية قوله من تركته: أنه لا يجوز للاجنبي الاطعام عنه، وهو كذلك – كما استوجهه في التحفة – وذلك لانه بدل عن عبادة بدنية لا يشوبها شئ من المال، فلم يقبل النيابة، بخلاف الحج، فإنه لما كان فيه شائبة مال قبل النيابة: فيجوز للاجنبي أن يحج عن الميت، ولو بلا إذن من القريب أو الميت. وفي النهاية إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم، بل يسن له ذلك. وينبغي ندبه – لمن عدا الورثة من بقية الاقارب – إذا لم يخلف تركة، أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك. اه.
(وقوله: مدان: مد للفوات، ومد للتأخير) أي لان كل منهما موجب عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع. هذا إن أخر سنة فقط، وإلا تكرر مد التأخير – كما مر – قال في المغني: ولا شئ على الهم، ولا الزمن، ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الاولى.
(قوله: إن لم يصم عنه قريبة) هذا قيد لوجوب مد للفوات، لكن بالنسبة للقديم، أما بالنسبة للجديد: فلا يصح التقييد به، لانه عليه لا يصح الصوم عنه أصلا – كما سيصرح به – فيجب عليه مدان. (وقوله: أو مأذونه) أي القريب، فالضمير يعود على قريبة،
ويحتمل عوده على الميت، أي أو مأذون الميت – بأن أوصى به. قوله: وإلا وجب) أي وإن لا لم يصم، بأن صام عنه من ذكر.
(وقوله: مد واحد للتأخير) أي لانه قد حصل تدارك أصل الصوم، فسقط حينئذ مد الفوات، وبقي مد التأخير، وهذا بناء على التقديم – كما علمت. قوله: والجديد إلخ) مقابل لمحذوف ملاحظ: أي فكأنه قال ما ذكر من أنه صام عنه قريبه أو مأذونه: وجب عليه مد واحد فقط للتأخير – مبني على القول القديم: أنه يجوز الصوم عنه. والجديد: عدم جواز الصوم عنه، ويخرج من تركته لكل يوم مد، لكن كان عليه – بعد أن ساق القول الجديد – ذكر ما يترتب عليه بأن يقول: وعليه فيتعين المدان. فتنبه.
(وقوله: عدم جواز الصوم عنه) أي عن الميت، لانه عبادة بدنية، وهي لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت، قياسا على الصلاة والاعتكاف.
(وقوله: مطلقا) أي سواء تمكن من القضاء قبل الموت أم لا، وسواء فاته الصوم بعذر أو بغيره.
(قوله: بل يخرج من تركته إلخ) أي لخبر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا.
رواه الترمذي، وصحح وقفه على ابن عمر، ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة.
وقوله: فليطعم: مبني للمفعول، ونائب فاعله الجار والمجرور بعده، ومسكينا: مفعوله، وهو مبني على القول بجواز إنابة الظرف مع وجود المفعول، وهو مذهب كوفي، والصحيح خلافه – كما أشار إليه ابن مالك بقوله: ولا ينوب بعض هذي إن وجد * * في اللفظ مفعول به وقد يرد (قوله: لكل يوم) أي فاته صومه.
(وقوله: مد طعام) أي عن الفوات. ولم يتعرض لمد التأخير لانه بصدد بيان القول الجديد من حيث هو.
(واعلم) أنه يشترط في الطعام أن يكون من غالب قوت بلده.
قال في التحفة: ويؤخذ مما مر في الفطرة أن المراد هنا بالبلد التي يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو به عند أول مخاطبته بالقضاء. ه.
(قوله: وكذا صوم النذر والكفارة) أي ومثل صوم رمضان: صوم النذر، وصوم الكفارة بسائر أنواعها: في أنه إذا مات الناذر أو المكفر – بعد التمكن من الصوم – يجري فيهما القولان، القديم والجديد.
فعلى الاول: إن لم يصم عنهما القريب أو مأذونه: أخرج عن كل يوم مدا.
وعلى الثاني: لا يجوز الصيام عنهما، فيجب إخراج مد عن كل يوم، ولا شئ فيهما للتأخير، لما علمت أن التأخير يوجب الفدية في خصوص رمضان.
قوله: إلى تصحيح القديم) أي لورود الاخبار الصحيحة الدالة على جواز الصوم عنه.
كخبر الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وخبر مسلم أنه (ص) قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها ؟ صومي عن أمك.
وفي التحفة ما نصه: وقد نص عليه – أي القديم – في الجديد أيضا فقال: إن ثبت الحديث: قلت به، وقد ثبت من غير معارض، وبه يندفع الاعتراض على المصنف، بأنه كان ينبغي له اختياره من جهة الدليل، فإن المذهب هو الجديد.
وفي الروضة: المشهور في المذهب تصحيح الجديد، وذهب جماعة – من محققي أصحابنا – إلى تصحيح القديم، وهو الصواب، بل ينبغي الجزم به، للاحاديث الصحيحة، وليس للجديد حجة من السنة، والخبر الوارد بالاطعام ضعيف. اه.
(قوله: بل يجوز للولي) المراد به هنا كل قريب للميت، وإن لم يكن عاصبا، ولا وارثا، ولا ولى مال – على المعتمد – وقد قيل بكل منها، فإن قوله (ص) – في الخبر السابق للسائلة: صومي عن أمك – يبطل القول بأن المراد ولي المال، والقول بأن المراد ولي العصوبة. ويشترط في الوالي أن يكون بالغا، عاقلا – ولو رقيقا – لانه من أهل فرض الصوم، بخلاف الصبي، والمجنون.
ومثل الولي: الاجنبي بإذن من الميت، بأن أوصاه به، أو بإذن الولي بأجرة، أو دونها، بخلافه بلا إذن، فلا يصح.
(قوله: ثم إن خلف تركة وجب أحدهما) أي وجب على الولي أحد الامرين: الصوم، أو الاطعام.
(قوله: وإلا ندب) أي وإن لم يخلف تركة ندب للولي أحدهما: إما الصوم، وإما الاطعام.
(قوله: ومصرف الامداد: فقير، ومسكين) أي فقط، دون بقية الاصناف الثمانية المقدمة في قسم الصدقات، لقوله تعالى: * (على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * والفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى، ولا يجب الجمع بينهما.
(قوله: وله صرف أمداد لواحد) أي لان كل يوم عبادة مستقلة، فالامداد بمنزلة الكفارات، بخلاف المد الواحد، فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين، لان كل مد فدية تامة، وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد.
فلا ينقص عنها. ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد، كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة. اه.
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: 260)
ويجب المد “لكل يوم” لما مر أن كل يوم عبادة مستقلة.
الطريق الأول: فوات نفس الصوم فحينئذ “يخرج” مد لكل يوم “من تركة من مات وعليه صوم رمضان أو غيره” كنذر أو كفارة “و” قد “تمكن القضاء” ولم يقض “أو تعدى بفطره” وإن لم يتمكن “أو يصوم عنه قريبه” وإن لم يوصه بذلك سواء العاصب والوارث وولي المال وغيرهم من سائر الأقارب. “أو” يصوم عنه “من أذن له” القريب المذكور سواء “الوارث” وغيره “أو” من أذن له “الميت” في أن يصوم عنه بأجرة أو دونها وذلك للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين: “من مات وعليه صيام صام عنه وليه” 3 وصح “أنه صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن تصوم عن أمها صوم نذر ماتت وهو عليها”4، ولو صام عمن عليه رمضان مثلا ثلاثون قريبًا أو أجنبيًّا بالإذن في يوم واحد أجزأ، والإطعام أولى من الصوم للخلاف فيه دون غيره، وخرج بالقريب ومأذونه الأجنبي الذي يأذن له القريب ولا الميت فلا يجوز الصوم، وفارق نظيره من الحج بأن له بدلا وهو الإطعام والحج لا بدل له، ولو مات وعليه صلاة أو الاعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا يصح الصوم عن حي ولو نحو هرم اتفاقًا، وخرج بقوله “تمكن” ما إذا مات قبل التمكن منه بأن مات عقب موجب القضاء أو النذر أو الكفارة أو استمر به العذر كالسفر أو المرض إلى موته فإنه لا فدية عليه كما لا زكاة على من تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن من الأداء.



Emoticon